responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 303


الكثير قليلة بالنسبة إلى ما يحتاج إليه أهل القرية أو البلد وعلى هذا لو فرضنا تحقق الاجماع على العنوان المذكور بحيث يستكشف منه كون هذه القاعدة بهذه العبارة متلقاة من الشرع ويصح ان يعامل معها معاملة ما لو وقعت هذه الكلمة في رواية معتبرة يتحير العرف في تشخيص مصداق الكثرة بالإضافة إلى حال الصلاة وكيف له الجزم بان الوثبة الواحدة بين الصلاة من الفعل الكثير وتحريك الأصابع من أول الصلاة إلى اخرها ليس من افراد الكثير .
والذي يمكن ان يقال في المقام ان بعض الأفعال مما يعده التشرعة منافيا للصلاة بحيث يستكشف ان الهيئة المأمور بها المتلقاة من الشارع هيئة خاصة تنافى وجود ذلك الفعل فيها ويطلق عليه ما حي صورة الصلاة بمعنى ان الصلاة المأمور بها لها صورة خاصة تمحو تلك الصورة بواسطة ذلك الفعل والمقصود من العرف المرجع في هذا التشخيص هو العرف المتشرعة الذين تلقوا صورة الصلاة المأمور بها من الشارع لا العرف العام إذ لا مدخلية لهم في ذلك و ( ح ) فنقول قد يقطع المتشرعة بمحو الصورة المأمور بها بوجود فعل مطلقا كالسكوت الطويل وقد تقطع بذلك عند وجود فعل عمدا ولا تقطع إذ أوجد سهوا وقد لا تقطع بكون وجود فعل ماحيا لصورة الصلاة اما في مورد القطع فيحكم ببطلان الصلاة لان المستكشف من المتشرعة اعتبار قيد في المأمور به ينافي الفعل المذكور واما في مورد الشك فيرجع إلى الأصل العملي من البراءة والاحتياط على الخلاف المعروف .
في قاطعية البكاء لأمور الدنيا وابطال توهم الفرق بين الممدود والمقصور ومنها البكاء لشئ من أمور الدنيا والدليل على ذلك مضافا إلى الشهرة بل عدم ظهور الخلاف كما قيل ما رواه الشيخ ره في التهذيب باسناده عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة فقال عليه السلام ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة وان ذكر ميتا

303

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست