responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 297


عنها فانا لو فرضنا ان المركب المأمور به قد اتى به بجميع ما له دخل فيه من الاجزاء والشرايط فلا يعقل كون شئ اخر أجنبي عنه مبطلا له من دون ان يرجع إلى تقيد ذلك المركب بعدمه ما دام مشتغلا به وغير فارغ عنه فلابد ان يرجع قاطعية الانحراف إلى أن الصلاة مقيدة بعدم الانحراف عن القبلة ولا معنى لهذا التقييد الا اعتبار كون المصلى إلى آخر صلوته متوجها إلى القبلة وانحراف الساهي إذا لم يخرج عما بين المشرق والمغرب انحراف من القبلة إلى القبلة بمقتضي الأخبار المتقدمة وما إذا خرج عنه وان كان عن سهو فصلوته خالية عن هذا الشرط الذي لم يغتفر نقصانه وظني ان هذا واضح والعجب عن مثل شيخنا المرتضى قدس سره حيث عنون مسألة الالتفات وانه هل يختص بصورة العمد أو يعم غيره واقتصر على قوله وجهان من عموم الاخبار ومن المقبولة المشهورة رفع عن أمتي ثم قال قدس سره والتعميم أقوى لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة انتهى كلامه قدس سره .
في قاطعية الكلام العمدي منها الكلام بما ليس بدعاء وذكر وقرآن إذا وقع عمدا ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدال بعضها على قاطعية التكلم على نحو الاطلاق وبعضها مقيدة بصورة العمد مع التصريح بعدم الباس إذا وقع نسيانا ولا اشكال في الحكم بحسب الكبرى واما تشخيص الصغرى فقد حكى عن بعض عدم الخلاف بين العلماء وكذا بين اللغويين في صدق الكلام على ما تركب من حرفين وظاهرهم عدم الفرق بين المهمل والمستعمل ويظهر من مجمع البحرين اشتراط كونه موضوعا لمعنى حيث قال الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم وفى عرفت النحاة اسم لما تركب من مسند ومسند إليه انتهى ويظهر من بعض العلماء التأمل في صدق الكلام على ما تركب من حرفين إذا كان مهملا .
والذي يظهر لي المعتبر في صدق الكلام ان يؤتى به على نحو الحكاية عن معنى سواء كان موضوعا له أم لا وعلى الثاني سواء كان بين المعنى المحكى وبين المعنى الحقيقي للفظ علاقة أم لا وعلى الثاني سواء كان من الاستعمالات الصحيحة عند

297

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست