responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 287


لأنه خرج بالأولى عنها واما بناء على لزوم قصد الخروج فان بنينا على تعين الثانية للخروج وزيادة الأولى فالصلاة باطلة من جهة زيادة الأولى عمدا وان بنينا على تعين الأولى وزيادة الثانية فالصلاة أيضا باطلة من جهة زيادتهما اما الثانية فواضح واما الأولى فلعدم الاتيان بها مع القيد المعتبر فيه فما وقع يكون زائدا في الصلاة وان بنينا على تعين الثانية وقلنا بمشروعية الأولى أيضا غاية الامر انها غير مخرجة صحت الصلاة بلا اشكال أصلا وان بنينا على تعين الأولى فالصلاة باطلة من جهة الزيادة فان ما عين للخروج لم يقصد به ذلك فوقع زائدا وان قلنا بالتخيير بمعنى انه مخير في قصد الخروج بأي منهما فان قلنا بعدم مشروعية الأخرى فالصلاة باطلة للزيادة وان قلنا بالمشروعية ولكن المخرج ما قصد به ذلك صحت ولو اتى بهما وقصد الخروج بالأولى فعلى المختار صحت صلوته بلا اشكال لان قصد الخروج بما يكون مخرجا ليس بمضر قطعا وكذا على لزوم قصد الخروج ان بنى على تعين الأولى وكذا لو بنى على التخيير واما لو بنى على تعين الثانية فالصلاة باطلة ووجهه ظاهر ثم اعلم أنه لو أراد أحد الاحتياط بحيث يأتي بما هو جامع لملاحظة تمام الأقوال في المسألة لا يمكن فغاية الاحتياط الممكن ان يأتي بالصيغتين ويقصد الخروج بما عينه الشارع له على تقدير التعين وعلى التقدير الاخر يعين في نفسه إحديهما وما ذكره شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته من أنه لو جمع بين الصيغتين من دون قصد الخروج بالأولى كان أحوط الاحتمالات لا يخفى ما فيه لأنه تبطل الصلاة على هذا مذهب من يوجب قصد الخروج فليس لهذا العمل مراعاة لهذا القول أصلا بخلاف ما ذكرنا فإنه مراعاة له على تقادير متعددة .
نعم لو كان مبنى موجب القصد هو تعين الثانية مع عدم مشروعية الأولى تبطل الصلاة كما لا يخفى وأحوط من ذلك الاتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله لوجود القول به ويشهد لهذا القول بعض الروايات الامر به لكن يرد هذا القول التصريح في رواية أبى كهمش بعدم حصول الانصراف بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

287

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست