responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 278


والجواب عن الصحيحة الأولى ان ذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب وعن الثانية ان الانصراف فيها محمول على الانصراف بالتسليم أو يكون المراد من الانصراف التسليم فقوله عليه السلام ثم تنصرف معناه ثم تسلم ويؤيده ما ورد من أنه إذا قلت السلام علينا الخ فهو الانصراف ويؤيد أحد الحملين ان الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف بعد التشهد ولا يجب الا بالتسليم واما عن الاخبار الاخر فكلما يتضمن الامر بالانصراف فحاله حال الصحيحة السابقة وكلما لا يتضمن الامر بالانصراف فالتشهد فيه محمول على ما يعم التسليم بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويؤيد ذلك رواية أبي بصير حيث قال عليه السلام بعد ذكر ما ينبغي ان يقال في التشهد الأخير ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم واما المستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد وقبل التسليم لا يوجب بطلان الصلاة فالمراد من التسليم فيها خصوص الصيغة الأخيرة لأنه هو المتعارف بين الخاصة والعامة كما ادعى في الذكرى ويدل عليه رواية أبي بصير المتقدمة .
نعم رواية الحسن بن الجهم في من أحدث حين جلس في الرابعة ان كان قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد غير قابلة للحمل على ما ذكر فلابد من طرحها من جهة عدم الاشتمال على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله مع ضعف السند ومعارضتها مع الأخبار الكثيرة المتقدمة أو حملها على التقية هذا .
ولكن الانصاف ان حمل الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث بعد التشهد وقبل التسليم على وقوع الحدث بعد السلام الأول وهو السلام علينا الخ وقبل السلام الأخير بعيد جدا والذي يقوى في النظر في الجمع بين الاخبار ان يقال بوجوب السلام و كونه محلا لكنه خارج من اجزاء الصلاة بل تتم اجزاء الصلاة بتمامية التشهد المشتمل على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم لا أقول بكونه واجبا مستقلا نفسيا بل أقول انه واجب غيري لكنه جزء المركب المأمور به وبعبارة أخرى المأمور به مركب من الصلاة وما هو خارج عنها فلو لم يأت به عمدا لم يأت بالمأمور به وان جاء بتمام اجزاء الصلاة وقبل

278

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست