responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 252


ويمكن ان يستكشف عدم اعتبار القيد في السجود بأصالة الاطلاق بالنسبة إلى أدلة السجود ويلزم من ذلك اعتباره في الصلاة ولا يعارض بأصالة اطلاق دليل وجوب الصلاة لعدم الاطلاق له سواء قلنا بان لفظة الصلاة موضوعة للصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد كما بين في محله هذا القيود الخارجية من قبيل طهارة المحل وكونه من الأرض أو ما ينبت منها ونحوهما واما تحديد مقدار الانحناء بان لا يكون موضع جبهة المصلى أعلى من موقفه الا بقدر لبنة مع أن حقيقة السجود تتحقق بأقل من الانحناء المذكور فالظاهر أنه قيد للسجود بمعنى عدم تحقق السجدة المأمور بها في الصلاة لو وقعت جبهته على محل ارفع من موقفه زائدا على مقدار اللبنة فان الظاهر من دليل السجود السجود على الأرض المرتفعة سؤالا وجوابا تحديد مقدار الانحناء المعتبر في السجود شرعا واحتمال كون الزائد عن مقدار الصدق العرفي أمرا آخر معتبرا في الصلاة بعيد جدا كما أن تحديد الركوع بايصال الأصابع للركبة مع صدق الركوع بأقل من ذلك حاله كذلك هذا مضافا إلى امكان ان يقال ان الانتهاء إلى حد داخل في حقيقة السجود كما قيل ذلك في الركوع فح لو اختلف تحديد الشرع مع العرف فالمعتبر هو المحدود بالحد الشرعي ويصح سلب حقيقة السجود عما انتهى الانحناء إلى أقل مما حده الشرع فلو انتهى انحنائه في السجود إلى أن وضع جبهته على محل ارفع من موقفه بأزيد من لبنة فح وان كان يصدق انه سجد عرفا ولكنه ما سجد شرعا فيجوز له له رفع الرأس واتيان سجدة أخرى على نحو ما قرره الشارع ومن هنا يمكن ان يقال انه لو تحققت سجدتان على النحو المقرر شرعا وسهى عن القيود المعتبرة فيهما من قبيل طهارة المحل ونظائرها صحت الصلاة وان كانت تلك القيود بمقتضى الأدلة الأولية قيودا للسجدة فان المستثنى من حديث لا تعاد نفس السجدة ويأتي انشاء الله لذلك مزيد توضيح في مبحث الخلل ويدل على جواز رفع الرأس إذا وقعت جبهته على مكان مرتفع مضافا إلى ما ذكرنا خبر الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اسجد فتقع جبهتي على المواضع المرتفع فقال عليه السلام ارفع رأسك ثم ضعه ولا يعارضه صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أوضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها والنبكة هي الأكمة المحددة الرأس وقيل النباك

252

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست