responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 248


الركبتان والابهامان من الرجل فيدل على اعتبار عم علو موضع الجبهة عن كل واحد من هذه المواضع المذكورة ولا يدل أيضا على اعتبار عدمه بين بعضها من بعض إذ يمكن كون موضع الركبتين ارفع من موضع اليدين بمقدار أزيد من لبنة وعدم كون موضع الجبهة مرتفعا بأزيد من لبنة بالنسبة إلى كل واحد من المواضع نعم من جهة الترديد في أنه أريد من موضع البدن موضعه حين الجلوس أو حين السجدة لزم مراعاة عدم ارتفاع موضع الجبهة عن كل واحد من المواضع الستة الباقية وان أمكن ان يقال بان الرواية لما كانت بصدد تحديد الانحناء المعتبر في حال السجود يعلم أن العلو المذكور فيها غير معتبر بالنسبة إلى موضع اليدين لان علو موضع الجبهة بالإضافة إليهما ومساواته لا يوجبان اختلاف كيفية في الانحناء وانما يختلف باختلاف محل الجبهة والركبتين وكذا الابهامان فيكون المراد من موضع البدن بهذه القرنية موضعه عند الجلوس وهو موضع الرجل الذي يصير موضعا للابهامين عند السجود وموضع عظم الساق الذي يصير موضعا للركبتين في حال السجود أيضا .
في وجوب الذكر والطمأنينة حاله والجلوس بعد السجدة الأولى ومنها الذكر وقد بسطنا الكلام فيه في مبحث الركوع إذ لا خصوصية لذكر السجود الا فيما لو أراد التسبيحة الكبرى فإنه يبدل العظيم بالأعلى .
ومنها الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب ويدل عليه مضافا إلى ظهور عدم الخلاف صحيح ابن يقطين ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض وصحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال عليه السلام يحرك جبهته فينحني الحصى عن جبهته وفى خبر الهذلي المروى عن أربعين الشهيد بسند صحيح إليه عن علي بن الحسين عليه السلام فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر كنقرة الديك وفى دلالة ما ذكر من الاخبار على وجوب الطمأنينة المفسرة بسكون سائر الأعضاء تأمل لكن أصل الحكم من المسلمات بين الأصحاب انما الكلام في أنه هل هي واجبة

248

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست