responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 242


بالاحتياط لا يكتفى به وان كان فيما تعلق النهى به فالفرد المشكوك مشكوك الحرمة بالشك البدوي ومرجعه البراءة هذا ولكن قد يكون كلا الامرين محلا للابتلاء فيورث العلم الاجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع كمن يريد ان يكتفى في سجدة التلاوة بوضع الخد بمقتضى أصالة البراءة عن الفيد ويأتي بهذا النحو من التعظيم عند بعض المشاهد المقدسة بمقتضى كونه مشكوك الفردية والأصل فيه عدم الحرمة فيقطع بمخالفة أحد التكليفين لأنه لو كان هذا من افراد السجدة فقد خالف دليل حرمة السجود لغير الله تبارك وتعالى والا فقد خالف دليل وجوب السجدة وبعبارة أخرى يعلم اجمالا اما بوجوب وضع الجبهة واما بحرمة وضع الخد مثلا فيجب الاحتياط باتيان الأول وترك الثاني هذا على تقدير رجوع الشبهة إلى المفهوم واما لو قلنا بتبين المفهوم ورجوع الشبهة إلى المحقق كما أنه من المحتمل ان يكون السجدة عبارة عن كمال الخضوع ويختلف ذلك باختلاف الساجدين ويشك في دخل وضع الجبهة في سجدة الانسان فمقتضى القاعدة عدم الاكتفاء بالمصداق المشكوك في الشبهة الوجوبية نعم في الشبهة التحريمية مقتضى الأصل البراءة .
وكيف كان يجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان اجماعا بل يمكن ان يكون ضروريا وهما معا ركن بمعنى انه تبطل الصلاة بتركهما رأسا وان كان سهوا ولا تبطل بترك إحديهما سهوا لعدم كونها ركنا فتدخل في عموم قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة هذا .
وهنا اشكال معروف على المشهور حيث حكموا هنا بكون السجدتين ركنا بالمعنى الذي عرفت وحكموا أيضا بان الركن تبطل زيادة السهوية كما تبطل نقيصته كذلك و ح يتوجه الاشكال بأنه لو كان الركن مجموع السجدتين فاللازم بطلان الصلاة بترك إحديهما سهوا فان المجموع ينتفى بانتفاء البعض ولو كان الركن الحقيقة المتحققة بالواحدة فاللازم بطلان الصلاة بزيادة السجدة الثالثة سهوا لان ما هو ركن تبطل الصلاة بزيادته سهوا كما تبطل بنقيصته كذلك وقد ذكر في حل ذلك وجوه غير حاسمة لمادة الاشكال .
والذي يختلج بالبال هو ان يقال ان أركان الصلاة عبارة عن الاجزاء التي تكون

242

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست