responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 232


الأصلي جعل في حقه الناقص حفظا للواجب الأصلي بعض مرتبته ولكون هذا العنوان محتملا لامرين لا يستكشف من الدليل الدال على حكم العاجز تقييد اطلاق الدليل الأول مادة فأصالة الاطلاق في مثل ما دل على اشتراط القيام مثلا في الصلاة تبقى على حالها ومن هنا يظهر الوجه في وجوب تحصيل القدرة في المقام وعدم وجوب تحصيل الاستطاعة في مسألة الحج لان الدليل الدال على وجوب الحج مشروط بالاستطاعة وليس دليل آخر يدل على وجوبه على الاطلاق حتى يتمسك باطلاقه المادي على مطلوبيته المطلقة حتى في غير حق المستطيع .
ومنها رفع الرأس من الركوع بان يقوم منتصبا فلو هوى للسجود من دون انتصاب عمدا بطلت صلوته لقوله عليه السلام في رواية أبي بصير إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه وظاهر الرواية وان اقتضى البطلان بتركه و لو سهوا كما نسب إلى الشيخ قدس سره مستدلا بالرواية لكن يدفعه عموم لا تعاد وليس حال الدليل المذكور الا كحال الدليل الدال على نفى الصلاة التي لا فاتحة فيها .
وتجب الطمأنينة بان يستقر ويسكن ولو يسيرا اجماعا محققا ومستفيضا و حكى عن الشيخ في الخلاف القول بركنيتها والكلام فيه هو الكلام في السابق مضافا إلى مكان دعوى ان المحقق من الجماع الذي هو المرجح في المقام اعتبار الطمأنينة حال الالتفات واما حال السهو فلا دليل على اعتبارها والمرجع هو الأصل .
فيما لو تجدد القدرة في أثناء الصلاة فروع : الأول لو تجدد القدرة في أثناء الصلاة فلا يخلو اما ان يكون ذلك قبل القراءة أو قبل اتمامها أو بعد القراءة قبل الركوع أو بعد الركوع قبل الطمأنينة فيه أو بعدها قبل الذكر أو بعد الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع قبل الطمأنينة الواجبة في الانتصاب منه أو بعدها فان كان قبل القراءة يجب عليه القيام للقراءة وان كان في الأثناء يجب عليه القيام لاتمامها ولو استلزام فوات الموالاة بين القراءة لطول زمان نهوضه يمكن ان يقال بوجوب القراءة في حال النهوض أو قاعدا تحصيلا للموالاة ويحتمل وجوب

232

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست