responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 226


الصحة لأن الشك يرجع إلى أن الطمأنينة هل كانت معتبرة حتى فيحال السهو أولا فالأصل البراءة واما لو تذكر قبل ذلك كما لو تذكر فيحال القيام من الركوع فلا يجرى البراءة لأنه من موارد دوران الامر بين لزوم شئ وحرمته لأنه لو كان الركوع الذي هو ركن في الصلاة متقوما بالطمأنينة وجب عليه اعادته لأنه لم يأت بما هو ركن في الصلاة وان لم يكن متقوما بها فلا يجوز له إعادة الركوع لأنها موجبة لزيادة الركن فإذا يحتاط باتمام الصلاة واستينافها من أس .
ويمكن ان يقال بعدم الانتهاء إلى الأصل العملي لان اطلاق أدلة وجوب الطمأنينة يقتضى بطلان الصلاة بنقيصتها ولو سهوا وعموم قوله لا تعاد انما ينافي القول بركنيتها مستقلة في قبال الخمسة المذكورة في الرواية لا كونها مقومة للركوع والمفروض احتمال ذلك فلا حكومة لمفاد لا تعاد على اطلاق مدخلية الطمأنينة .
فان قلت قد علم تقييد المطلقات الدالة على شرطية شئ أو جزئيته للصلاة بحال العمد والذكر والمفروض انه من المحتمل كون المورد مصداقا للعنوان الخارج من الاطلاق فلا يجوز التمسك بالاطلاق فان شموله مبنى على كون الطمأنينة من مقومات الركوع وهو مشكوك .
قلت تقييد المطلقات الدالة على شرطية الطمأنينة غير معلوم أصلا بل المعلوم انه على تقدير كونها شرطا في الصلاة مختصة بغير حال السهو فلا مانع من الاخذ بالاطلاق واستكشاف حال الشرط وانه شرط للركوع لا للصلاة ثم انه لو قلنا بركنيتها فهو بمقدار يتحقق به الركوع عن استقرار لا بمقدار الذكر الواجب إذ احتمال ركنيته كذلك يدفعه عموم رواية لا تعاد فحال الاستقرار في الذكر الواجب حاله في سائر الأذكار الواجبة في الصلاة ودليله الاجماعات المحكية على اشتراط الاستقرار في الصلاة في هيئاتها الأربع الركوع والسجود والقيام والجلوس .
الا ان يقال احتمال كونه شرطا لتحقق الركوع يكفي في عدم جواز التمسك بعموم لا تعاد فان الركوع الذي ترك فيه الاستقرار بمقدار الذكر الواجب يشك في كونه الركوع المجعول للصلاة حتى يكون السهو في الطمأنينة بمقدار الذكر غير

226

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست