responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 212


الجماعة بحيث يشمل الصورة المفروضة وقد عرفت سابقا عدم كل منهما في المسألة الثانية ولكن يمكن ان يقال هنا بصحة التمسك بأدلة الجماعة والحكم بأنها مستحبة في هذا الحال والفرق بين المقامين انه لو لم نقل فيما نحن فيه بالاستحباب وقلنا بوجوب الجماعة لزم تخصيص الفرد بخلاف المسألة السابقة فان الجماعة مستحبة حتى للشخص المفروض ولكن لا ينافي وجوبها في حال من الحالات فتأمل هذا مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة كما قيل ولزوم الحرج لو قلنا بلزوم الافتداء دائما في تمام صلواته فتأمل .
فيما يتعلق بالأخيرتين الموقع الخامس فيما يتعلق بثالثة المغرب وأخيرتي الرباعية وفيه مسائل :
الأولى يتخير في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين و العشاء بين قراءة الحمد والتسبيح والظاهر عدم الاشكال في اجزاء كل منهما من غير فرق بين المنفرد والجامع إماما كان أم مأموما وكذا لا اشكال بمقتضى مجموع اخبار الباب في التخيير بينهما على وجه التساوي بالنسبة إلى المنفرد وربما يظهر من بعض الاخبار تعين القراءة على من نسيها في الأولين كرواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عليه السلام أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال عليه السلام اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال عليه السلام اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلاتي كلها قال عليه السلام إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك وهي أخص من العمومات الدالة على التخيير أو أفضلية التسبيح لكنها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرء قال عليه السلام أتم الركوع والسجود قلت نعم قال عليه السالم انى أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها فإنها كالنص في أن النسيان لا يوجب تغيير ما هو وظيفة للآخرتين من التخيير مع أفضلية التسبيح والجمع بين الصحيحة والرواية بحمل الصحيحة على أن المكروه قراءة الفاتحة

212

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست