responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 199


جماعة المنع الا على تقدير عدم التمكن من الحفظ استنادا إلى وجوه ضعيفة الا رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرء ويصلى قال عليه السلام لا يعتد بتلك الصلاة وفيه أيضا ان مقتضى الجمع بينها وبين رواية الحسن بن زياد الحمل على الكراهة مع امكان ان يكون المراد من الروايتين قراءة القرآن من المصحف حال الصلاة غير القراءة الواجبة في الصلاة كقراءة الحمد والسورة وعلى هذا ليست الروايتان متعرضتين لما نحن بصدده اثباتا ونفيا ويكفي للحكم بالجواز اطلاق الأدلة وان أبيت فالمرجع الأصل وهو البراءة على ما هو التحقيق وقد تحصل مما ذكرنا ان المتمكن من التعلم له الخيار بين تحصيل العلم بالقراءة وايجادها في الصلاة عن ظهر القلب وبين أحد من الثلاثة المتقدمة هذا في سعة الوقت ولو ضاق الوقت فان تمكن من القراءة بواسطة اتباع قار أو على المصحف يتعين عليه ذلك من دون اشكال ان لم يتمكن من الايتمام ويتخير بينه وبين الايتمام ان تمكن منه واما لو لم يتمكن من القراءة بأحد النحوين أيضا فهو من افراد المسألة الآتية .
في لزوم الايتمام لو عجز عن التعلم المسألة الثانية غير القادر على التعلم لضيق وقت ونحوه لو لم يتمكن من القراءة بأحد النحوين المتقدمين أيضا وتمكن من الايتمام فهل يتعين عليه الايتمام أو يتخير بينه وبين ما يتمكن من القراءة الناقصة مقتضى القاعدة الأول لان الانتقال إلى البدل انما يجوز في صورة تعذر الأصل والمتمكن من ايجاد الصلاة عن ايتمام متمكن من ايجاد الأصل وقد يقال بالثاني تمسكا باطلاق ما دل على الاكتفاء بالناقص في حق من لم يحسن القراءة ومقتضى ذلك كون الناقص في الموضوع المفروض بمنزلة التام في حق القادر فكما ان القادر يكون مخيرا بين القراءة تامة والايتمام كذلك العاجز يكون مخيرا بين الصلاة مع القراءة الناقصة والايتمام هذا ولكن لم نعثر في الأدلة على ما يقتضى هذا النحو من الاطلاق بل دعوى الاطلاق بحيث يكون بدلا للايتمام غريبة

199

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست