responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 197


قال عليه السلام المخافتة ما دون سمعك والجهران ترفع صوتك شديدا وكذا رواية اسحق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال عليه السلام الجهر بها رفع الصوت والتخافت ما لم تسمع نفسك الثامنة لا اشكال في وجوب الجهر بالبسملة في موضع يجب فيه الجهر بالقراءة كسائر اجزاء القراءة واما في مواضع يتعين فيها القراءة والاخفات بها فالمشهور استحبابه مطلقا والدليل على أصل رجحان الاجهار في الصلوات الاخفاتية في الجملة النصوص المستفيضة واطلاقها يشمل الامام وغيره ومجرد كون الامام موردا في بعض الاخبار لا يوجب الاختصاص به مع اطلاق باقي الاخبار مضافا إلى كون بعض الاطلاقات أبية عن التقييد مثل ما دل على كونه من علامة المؤمن وكذا لا فرق بمقتضى الاطلاقات بين الأوليين والأخيرتين من الاخفاتية وكذا ثالثة المغرب والأخيرتان من العشاء ان اختار الحمد لعدم دليل لفظي في الأخيرتين يقتضى وجوب الاخفات وانما دليله الاجماع المفقود في البسملة كما لا يخفى وهل يجب الاجهار بها كما ذهب إليه بعض أولا كما هو المشهور وجهان يدل على الأول منهما رواية الأعمش المحكية عن الخصال ان الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب وليس في اخبار الباب ما يدل صريحا على الاستحباب حتى يوجب صرف تلك الرواية عن ظاهرها فان مجرد ذكر الجهر ببسم الله في عداد المستحبات لا يدل على عدم وجوبه إذ من الممكن اشتراك بعض الواجبات مع بعض المستحبات في كونه علامة المؤمن .
نعم يمكن ان يقال ان رواية الأعمش لا ظهور لها في الوجوب الاصطلاحي بل المقصود منه المطلق الثبوت في مقابل البدعة ويؤيد ذلك رواية سليم بن قيس المروية عن روضة الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة يذكر فيها احداث الولاة الذين قبله إلى أن قال عليه السلام وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بناء على أن المراد الجهر بها في الصلوات كما هو الظاهر إذ لو كان الجهر واجبا لما كان الزامه عليه السلام مستندا إلى بدعة السابقين والاحتياط في المسألة عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين وهل يعم الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة أو لا الظاهر الثاني لانصراف الأدلة إلى غير الفرض فالأدلة الدالة على لزوم الاخفات بالقراءة خلف الامام في المأموم

197

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست