responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 193


عدم الالتفات أصلا والجاهل المركب واما الشاك فمقتضى الجمود على معنى اللفظ لغة شموله له لأنه حقيقة ممن لا يدرى ولكن المنساق في مثل المقام خروجه عنه ويمكن التفصيل بين الشاك المتمكن من الفحص وغيره بخروج الأول لانصراف قوله عليه السلام لا يدرى عنه بل لدخوله تحت قوله عليه السلام فعل متعمدا ودخول الثاني ويمكن ان يقال بعدم شمول قوله عليه السلام لا يدرى للشاك كما أن الشرطية الأولى وهوى قوله عليه السلام فان كان عمدا بطلت صلوته لا تشمله أيضا فان الصحيحة متعرضة لحكم من جهر في موضع الاخفات وبالعكس مستندا إلى العمد وغيره فكما ان الشاك إذا جهر في موضع الاخفات لا يصدق عليه انه عمد لاتيان شئ لا ينبغي فلا يستند عمله على العمد بذلك العنوان كذلك لا يستند عمله إلى غير العمد بالعنوان المذكور فان الشك ليس موجبا لايجاد أحد طرفيه بالخصوص بل اتيان أحد طرفيه مستند إلى العمد بعنوان آخر غير العنوان المذكور وهو عنوان الاحتياط والرجاء فاتيان الشاك الجهر في موضع الاخفات خارج عن القضيتين فإنه ما تعمد باتيان غير ما ينبغي فان المفروض انه شاك وليس عمله مستند إلى غير العمد بالعنوان المذكور فان المفروض انه شاك والشك بنفسه لا يوجب ايجاد طرف بالخصوص بل كان عمله مستندا إلى العمد لشئ آخر وهو الاحتياط بخلاف السهو والنسيان فان الجهر في موضع الاخفات وكذا العكس يستند ان إليهما بل ومثل السهو والنسيان الجريان على اللسان من جهة الأمور الغير الاختيارية فان المعيار الجهر في موضع الاخفات والاخفات في موضع الجهر مستند إلى غير العمد :
ثم انه لو قلنا بشمول الرواية للشاك اما مطلقا أو خصوص غير المتمكن من السؤال فلا اشكال في تمكنه من القربة المعتبرة في العبادات بان يأتي به في هذا الحال رجاء لادراك الواقع فإنه يكفي في القرب المعتبر في باب العبادة كما تقرر في محله فلا وجه للاشكال بان عمل الشاك المتلفت فاسد من جهة الاخلال بالقربة نعم لو قلنا بان المعتبر في العبادة صدورها بداعي الامر مطلقا يبطل عمل الشاك لعدم كونه لداعي الامر الواقعي ولكن لازمه الحكم ببطلان الاحتياط في العبادات مطلقا ولا يلتزم به أحد ولا وجه أيضا

193

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست