responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 188


أعطوا كل سورة حقها ان النهى عن القران انما هو من جهة مراعاة هذا الحق ولو حمل على التحريم يكون نفسيا بحسب الظاهر كما لا يخفى ولكن يمكن القول ببطلان الصلاة من جهة ان السورة الثانية بناء على حرمتها تكون من الكلام المحرم الذي حكى الاجماع على أنه مبطل للصلاة مضافا إلى أن الظاهر أنه ماح لصورة الصلاة عند المتشرعة كما سبق فيمن قرء آية السجدة على أنه من مصاديق الزيادة العمدية مع قصد الجزئية كما هو المفروض وهل القران المنهى هو ما لو قرء الأكثر بقصد الجزئية أو أعم من ذلك ومن قراءته بقصد القرآنية صرح غير واحد بالأول .
أقول قراءة السورة الزائدة تتصور على وجوده :
أحدها ان يقصد امتثال الامر بحقيقة السورة المجعولة في الصلاة باتيان سورتين بزعم ان الامر بالطبيعة كما أنه يتحقق امتثاله بفرد واحد كذلك يتحقق امتثاله بفردين متعاقبين .
والثاني ان يأتي بالسورة الزائدة مع العلم بامتثال الامر باتيان الأولى لأجل انه يحتمل كون الزائدة أوفق بالجزئية للصلاة فان للعبد بعد اتيانه بفرد للمأمور به و قبل استعمال الامر إياه في الغرض ان يأتي بفرد آخر أوفق بالغرض بداعي تبديل الامتثال الأول كما بين ذلك في الأصول .
والثالث ان يأتي بالسورة الزائدة لأجل انه يحتمل فساد بعض كلمات الأولى مثلا ولا يتمكن من اعادتها بالوجه المقطوع الصحة وهي وان كانت محكومة بالصحة ظاهرا بمقتضى قاعدة الفراغ لكنه يأتي بالثانية لداعي احراز الصحة الواقعية والفرق بين هذين القسمين والقسم الأول انه في الأول يأتي بالثانية بداعي الجزئية المقطوعة وفى الآخرين بداعي الجزئية المحتملة .
والرابع ان يأتي بالثانية لمحض القرآنية إذا عرفت ذلك فنقول اما القسم الأخير فينبغي القطع بعدم دخوله في القران المنهى كما أنه ينبغي القطع بدخول الأول واما الاخر ان فيحتمل قويا دخولهما أيضا فإنه يصدق عليه انه جمع بين السورتين لأجل رعاية الجزئية للصلاة ودعوى ان المتفاهم من القرآن كونه بقصد الجزئية المقطوعة لا شاهد لها

188

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست