responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 186


في كراهة القران بين السورتين الظاهر جواز القران بين السورتين على وجه الكراهة جمعا بين الأخبار الناهية عنه وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال عليه السلام لا باس مضافا إلى عدم ظهور اخبار المنع في الحرمة بقرينة بيان جهة المنع في بعض الاخبار باعطاء كل سورة حقها من الركوع والسجود ويشهد على الكراهة أيضا ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فان ذلك أفضل .
ثم إن هينا اشكالا عقليا بناء على القول بكراهة القران وهو ان القائل بالكراهة ملتزم بان السورة الثانية لو وجدت نوجد عبادة والمفروض رجحان تركها على الاطلاق والعبادات المكروهة حيث كانت لابد وأن يكون وجودها أرجح من تركها المطلق ومعنى الكراهة فيها كونها مشتملة على حرازة ليست في غيرها من الافراد فتركها المطلق مرجوح وتركها إلى البدل مطلوب والمفروض هنا عدم البدل للسورة الثانية بل تركها مطلوب فكيف يجتمع هذا المعنى مع العبادية التي تتوقف على رجحان الفعل ونظير هذا الاشكال جار في صوم يوم العاشور حيث إنه مكروه وراجح تركه المطلق مع كونه عبادة .
في دفع الاشكال العقلي عن القول بكراهته والجواب عن هذا الاشكال بوجهين :
أحدهما ان يقال ان النهى عن القران انما هو بملاحظة ان تركه ملازم لعنوان وجودي أرجح من السورة الزائدة ولا يمكن الجمع بينهما فالنهي عن القران بملاحظة تحقق ذلك العنوان الوجودي .
والثاني ان يقال ان تركه يكون مصداقا لعنوان أرجح من الفعل ولهذا أراد الشارع الترك لكونه محققا لذلك العنوان الأرجح وعلى كلا الوجهين تكون قراءة السورة الثانية عبادة وان كان الوجه الثاني لا يخ عن اشكال نبهنا عليه في الأصول .

186

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست