responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 183


فإنه وان كان خلاف الظاهر ولكنه ليس بمثابة الأول والاخبار المتضمنة للعدول في صلاة الجمعة ليست ظاهرة في خصوص الجمعة التي جرى عليها الاصطلاح في مقابل الظهر بل هي أعم منها ومن الظهر لشيوع اطلاق الجمعة في الاخبار وأسؤلة الرواة على الظهر في يومها على وجه لا يبقى لدعوى الانصراف إلى خصوص الجمعة المصطلحة وجه بل يمكن ان يقال ان الظهر هي القدر المتيقن من الاخبار الباب لان الظاهر أن أصحاب الأئمة عليه السلام لم يكونوا يؤمون الناس في صلاة الجمعة كي يحسنان يوجه إليهم الخطاب بالعدول من سورة إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة .
في فروع متعلقة بالمقام الأول قيل إن المتيقن من مورد جواز العدول من الجحد والتوحيد في المحل المذكور هو صورة نسيان المكلف حين الشروع فيهما فلو شرع في إحديهما متعمدا لا يجوز العدول تمسكا باطلاق أدلة المنع وفيه ان اطلاق بعض الاخبار كرواية على بن جعفر عليه السلام يقتضى التعميم وليس في الاخبار الاخر ما يدل على التقييد إذ غايته كون صورة النسيان متيقنة وهو لا يقتضى التقييد مضافا إلى ما قد يقال من أن عمومات تحريم العدول قد خصصت وخرج منها الفرد الخاص من العدول ولو في حال وبقاء دلالتها في حال اخر يحتاج إلى عموم حالي وإذ ليس فليس .
الثاني هل يجوز العدول من الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة إلى غيرهما أولا مقتضى اطلاقات الأدلة الأول ، والظاهر من تجويز العدول من الجحد والتوحيد إليهما في اليوم المفروض مع كونه محرما في غير هذه الصورة كونهما في هذا الحال أشد اقتضاء للمنع من الجحد والتوحيد هذا مضافا إلى التصريح به في رواية دعائم الاسلام قال روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال عليه السلام من بدء بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف سورة الأخرى الا ان يكون بدء بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما الخبر ، لكن الرواية مرسلة والوجه الأول ليس سوى الاعتبار

183

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست