responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 177


في بعض فروع المقام الأول لو عين حين البسملة إحدى السورتين من الجحد والتوحيد ونسي ما عينه فان قلنا بجواز العدول من إحديهما إلى الأخرى فطريق الاحتياط ان يقرء بسملة بقصد إحديهما معينة ويقصد بذلك القربة المطلقة فان كان ما عينه ثانيا هو الذي عينه أولا في الواقع فلا باس فإنه ما صدر منه الا تكرار البسملة بقصد القربة وان كان غيره فقد عدل من إحدى السورتين إلى الأخرى ولا باس أيضا كما هو المفروض واما ان قلنا بعدم جواز العدول من إحديهما إلى الأخرى كما لا يجوز العدول من إحديهما إلى غيرهما فيشكل الامر الا ان يقال بان المتيقن من أدلة عدم جواز العدول صورة العلم بتحقق العدول فلا يشمل ما نحن فيه وان كان عدولا في نفسه الامر أو يقال بجواز القران بين السورتين و ح فطريق التصحيح ان يقرء مع هذه البسملة إحديهما ثم يقرء الأخرى معينا لها في حال البسملة فان البسملة الأولى لو كانت بقصد السورة التي قرئها أولا فقد أوجد سورة كاملة بالأولى ولا يضر قراءة سورة أخرى بقصد القربة كما هو المفروض ولو كانت بقصد الثانية فقد اتى بسورة كاملة بالثانية غاية الامر تكرار البسملة فيها ووقوع الأولى بلا بسملة ولا يضر ذلك أيضا .
الثاني لو عين سورة حين البسملة ولم يدر انها اية سورة من السور فالظاهر كفاية إعادة البسملة بقصد اية سورة شاء فإنه لم يدر أن صلوته قيدت بخصوص إحدى السورتين و مقتضى الأصل براءة ذمته عن هذا القيد المشكوك .
الثالث لو قرء البسملة وشك في أنه هل عين معها سورة خاصة أولا فان قلنا بعدم كفاية الابهام يجب عليه إعادة البسملة بقصد سورة معينة وان قلنا بكفاية ذلك غاية الامر لو عين سورة معها لا يكتفى باتيان غير ما عين فهل يجوز قراءة اية سورة شاء نظرا إلى أصالة عدم تعيين سورة خاصة الأظهر العدم فان مقتضى الأدلة وجوب السورة الكاملة وأصالة عدم التعيين لا يترتب عليها ان ما اتى به هو السورة الكاملة الا بالأصل المثبت فمقتضى القاعدة على هذا القول أيضا إعادة البسملة

177

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست