responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 168


قلنا بمنعه ولو بين قطعة منها وسورة أخرى لا نقول به في المقام مما يحرم اتمامه مضافا إلى أن الأقوى جواز القران وان كان بين سورتين تامتين كما يأتي في محله انشاء الله ومما ذكرنا يظهر انه لو قرءها ساهيا ثم التفت في الأثناء قبل تلاوة آية السجدة عدل إلى غيرها وان تجاوز النصف ثم إن المعروف تخصيص المنع بالفريضة فيجوز قراءتها في النوافل وعن الحدائق انه لا خلاف فيه وعن الخلاف الاجماع ويدل عليه الرواية السابقة المحكية عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عليه السلام والتقييد في رواية زرارة بالمكتوبة وفى رواية سماعة بالفريضة بل التصريح فيها بالجواز في التطوع هذا مضافا إلى أدلة الجواز فإنه بعد المنع في الفريضة يتعين موردها في التطوع ويظهر منها وجوب السجدة فورا في أثناء الصلاة وليست السجدة زيادة في مطلق الصلاة بل هي زيادة في المكتوبة تعبدا وعلى فرض كونها زيادة لم تكن بمانعة بعد تصريح الأخبار ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قراءته قرء الفاتحة ندبا ليركع عن قراءته كما في بعض الاخبار ويجزى إحدى المعوذتين لأنهما من القران ويدل على ذلك بالخصوص ما رواه ثقة الاسلام رض في الصحيح عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرء المعوذتين في الركعتين وعن صابر مولى بسطام قال امنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرء المعوذتين ثم قال عليه السلام هما من القران فلا يقدح خلاف ابن مسعود بعد ما سمعت من تصريح الصادق بخطائه .
في وحدة سورة الضحى والم نشرح وكذا الفيل ولايلاف ثم إن المحقق قدس سره قال في الشرايع روى أصحابنا ان الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل ولايلاف ومن جملة الروايات التي استدل بها على ذلك صحيحة زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء الضحى والم نشرح في ركعة ومنها ما رواه المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة الا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولايلاف ومنها ما أرسله الطبرسي في مجمع البيان بقوله روى أصحابنا ان الضحى والم نشرح سورة

168

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست