responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 166


واما من قرء عمدا فقد عرفت الكلام فيه ووجه تعميم وجوب الايماء مع أن الأخبار المذكورة مخصوصة بحال السماع انه بعد دلالة الدليل على وجوب السجود فورا بعد تحقق موجبه لو وجوب الايماء في الصلاة نعلم بان جعل الايماء بدلا في حال الصلاة انما هو من جهة أهمية اتمام الصلاة وحفظها عن البطلان إذ لا شبهة في أن الايماء بدل اضطراري للسجود ولا يتصور الاضطرار هنا الا من جهة أهمية اتمام الصلاة ووجوبه على المكلف فعلا ومن هنا يعرف الجواب عن شبهة أخرى وهي انه بعد ما لم يوجب الاستماع مثلا الا الايماء للسجود فلا وجه للحكم بحرمته لان الحرمة انما جاءت من جهة كونه موجبا للسجود المبطل للصلاة والمفروض عدم وجوب السجود في حال الصلاة بل اكتفى الشارع بالايماء بدلا عنه على ما قلت وحاصل الجواب ان الايماء بدل اضطراري والتسبيب إلى ايجاد موجب السجود الذي من حقه ايجاد السجود بعده فورا والجاء نفسه إلى ترك المطلوب المطلق ولو ببدله الاضطراري حرام وقد مر سابقا ان من كان قادرا على عدم مخالفة المطلوب المطلق للمولى فعمل بسوء اختياره ما اضطره إليه يكون عاصيا وان كان الشارع جعل البدل لذلك المتروك اضطرارا ومحصل الكلام ان التسبيب إلى مزاحمة المضيقين الموجب لترك أحدهما حرام فلو كان السبب المفروض تلاوة العزيمة عمدا تبطل الصلاة من حيث كونها من الكلام المحرم وان كان غيرها لم تبطل الصلاة بمجرد وجوده لكن الامر يدور بين ان يسجد فيقع في محذور مخالفة حرمة الابطال أو لا يسجد فورا فيقع في مخالفة وجوب السجود فورا وحيث إن الأخبار المتقدمة دلت على وجوب الايماء لو سمع تلاوة الغير علمنا بان اتمام الصلاة أهم في نظر الشارع فصار المكلف بواسطة حكم الشارع مضطرا إلى ترك السجود فجعل الايماء بواسطة الاضطرار بدلا للسجود هذا ولكن الأحوط في الموارد المذكورة الايماء ثم السجود بعد اتمام الصلاة .
الكلام في الاخبار المعارضة واما الكلام في المقام الثاني أعني الاخبار المعارضة للرواية المذكورة

166

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست