responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 160


ادراك مجموع الصلاة في الوقت يقال عجل في اتيان الصلاة لادراكها في الوقت فلو دل الدليل على سقوط السورة عن المستعجل يشمل الشخص المفروض لأنه مستعجل بل لا يخرج عن عنوان المستعجل بعد سقوط السورة أيضا فان سقوط السورة من الشخص المفروض لا يوجب له السعة بحيث يمكن له التأخير بل يجب عليه سريعا الاشتغال غاية الامر انه لو لم تكن السورة ساقطة كان استعجاله في اتيان الصلاة أشد هذا ولكن البيان المذكور حسن لو كان قادرا على اتيان الصلاة مع السورة على نحو السرعة والعجلة و اما لو لم يكن قادرا الا على اتيان الصلاة بلا سورة فيشك فيما هو واجب عليه وانه هل الصلاة مع السورة وادراك ركعة منها في الوقت أو الصلاة بلا سورة مع اتيان أربع ركعات في الوقت والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ان جزئية السورة في السابقة امر معلوم ولكن الدليل الدال على الاكتفاء بفاتحة الكتاب رخص الترك لصدق الاستعجال بخلاف الصورة الثانية فان جزئية السورة غير معلومة لاحتمال سقوطها عزيمة لادراك أربع ركعات من الصلاة في الوقت واحتمال ثبوتها ولزوم اتيانها مع ادراك ركعة أو أزيد والحق ان يقال ان اجزاء الصلاة وكذا شرائطها جعلت شرعا في عرض واحد مثلا لا يقال ان الحمد جزء للصلاة المشتملة على السورة والركوع والسجود وغير ذلك بل الحمد جزء للصلاة في عرض باقي الاجزاء وكذلك حال الشرائط فيقال من شروط الصلاة اتيانها في الوقت المضروب لها ثم لو فرضنا ان أحد الاجزاء انما يجب اتيانه إذا لم يكن وجوده منافيا لغرض من الاغراض العقلائية ولكن بقية الاجزاء والشرائط وجوبها بحسب تشريع الشارع غير مقيد بشئ بل على سبيل الاطلاق فلو لم يكن الجمع بين ذلك الجزء المفروض وبقية الاجزاء والشرائط يجب ان يسقط ذلك الجزء فان ثبوته موجب لفوات بعض الاجزاء أو الشرائط الذي تعلق غرض الشارع بوجوده على سبيل الاطلاق وقد عرفت ان بعض الاخبار يدل على سقوط السورة عن المستعجل لحاجة من الحاجات فيعلم من تلك الأخبار انه متى زاحم وجود السورة حاجة من الحاجات العقلائية لا يجب على المكلف وأي حاجة أعظم من الاتيان بما هو واجب على نحو الاطلاق في الوقت الذي ضرب له كذلك ومن هنا تعرف الجواب عن الاشكال الذي قررنا سابقا من أن المجعول

160

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست