responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 157


ويكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل وانما بدء بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد الحديث ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال عليه السلام نعم قلت فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال عليه السلام نعم ومنها ما يظهر منه اعتقاد لراوي لوجوب السورة وتقرير الإمام عليه السلام إياه كصحيحة محمد بن مسلم في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله عليه السلام لا صلاة له الا ان يبدء بها في جهر أو اخفات فلت فأيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرء صورة أو فاتحة الكتاب قال عليه السلام فاتحة الكتاب فان هذا السؤال لا يحسن الا بعد العلم بوجوب كليهما في حد ذاتهما والترديد في سقوط أيهما في مقام الدوران والمفروض تقرير الإمام عليه السلام إياه فإنه عليه السلام حكم بوجوب مراعاة الحمد عند الدوران وما تضمن السؤال عن الاكتفاء بفاتحة الكتاب عند الاستعجال و مثل مضمرة محمد بن إسماعيل أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرء أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة قال عليه السلام إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها و إذا قرأت الحمد وسورة أحب إلى ولا أرى بالذي فعلت بأسا ومثل ما دل على عدم جواز العدول بعد النصف الظاهر في وجوب الاتمام ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات وكميتها لزرارة ومحمد بن مسلم السائلين عنها بقولهما كم رهى ركعة وكيف نصليها فقال عليه السلام عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة حيث إنه عليه السلام لم يتعرض لوجوب السورة ولا الفاتحة فيها مع وجوبهما فيها كما يدل عليه ذيل الخبر فقدا حال عليه السلام ذلك على علم السائل بوجوب السورة كالفاتحة في كل فريضة ومثل ما ورد في بيان صلاة العيدين مع وجوب السورة فيها كما اعترف به بعض منكري وجوبها في غيرها مدعيا عليه الاجماع هذه جملة ما استدل به على وجوب السورة الكاملة في الأوليين وقد استدل بها شيخنا المرتضى قدره في صلوته ثم قال قدره بعد التمسك بما ذكر كيف ويكفي في المسألة التي لا يبعد في مثلها لزوم الاحتياط تحكيما

157

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست