responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 153


عرفت ان القدرة فيما نحن فيه شرط شرعي في كل جزء في محله والمفروض وجود هذا الشرط في أول الصلاة فلو اتى بالجزء الأول قائما عمل بتكليفه الوجود شرطه ولم يوجد الشرط في الجزء الثاني فلا يكون القيام فيه واجبا ولشيخ مشائخنا الأنصاري قدس سره في جواب هذا الاشكال كلام لا يخلو عن اغلاق ونحن نذكره بألفاظه قال قدس سره الشريف في جواب المستشكل المذكور قلت أولا ان الجزء الثاني يجب اتيانه قائما بعد اتيان الواجبات المتقدمة عليه التي منها القيام والفرض ان اتيانه قائما كذلك غير ممكن فلا يقع التكليف به فتعلق الوجوب بالاجزاء وان لم يكن فيه ترتيب كنفس الاجزاء الا انه انما يتعلق بكل شئ مقدور في محله وهذه قاعدة مطردة في كل فعلين لوحظ بينهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه .
في حكم القراءة في حال الهوى أقول بعد تسليم ان الجزء الثاني مقيد بوقوعه بعد الجزء الأول من أين صار القيام معتبرا في الجزء الأول مع كون نسبة العجز إلى الجزئين على حد سواء ولو فرض شرطية القدرة في كل جزء في محله شرعيا كما مر تقريبه صح وجوب اتيان الجزء الأول قائما ولكنه لا دخل للترتيب بين الجزئين في ذلك بل كان من جهة ان القيام في الجزء الأول شرطه موجود فلو اتى به اتى بالواجب الفعلي وارتفع شرط الواجب الاخر ودفع الشرط الشرعي وان كان بالاختيار لا مانع منه كما هو واضح وكيف كان فلو تجدد العجز قبل القراءة أو قبل تمامها فهل يجب عليه الاشتغال بالقراءة في أثناء الهوى نظرا إلى وجوب القراءة في حال القيام وان الانحنائات المتدرجة مراتب من القيام فيجب ان يوقع فيها ما تسعه من القراءة أو لا نظرا إلى لزوم الاستقرار المفقود في حال الهوى يمكن القول بالثاني لان الاستقرار شرط للصلاة في عرض القيام على وجه الاعتدال فلا يقدم عليه القيام الاضطراري لأنه بدل عما هو في عرضه الا ان يقال ان الاستقرار قد اعتبر في القيام بمعنى ان الواجب في الصلاة هو القيام على وجه الاستقرار وفى حال العجز من القيام بمراتبه ينتقل إلى الجلوس ويعتبر فيه أيضا الاستقرار كما أنه يعتبر للقيام قح يجب

153

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست