responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 149


القيام فرضا للصحيح والجلوس فرضا للمريض وفيها ما يجعل القيام فرضا للقادر والجلوس فرضا للفاخر أو فيها ما يحيل القدرة على وجدان المكلف بقوله عليه السلام ان الانسان على نفسه بصيرة أو هو اعلم به ولا يخفى اباء هذه العناوين عن أن يكون القيام المعتبر مشروطا بشرط تعبدي مضافا إلى عدم دلالة شئ على قيد في القيام فضلا عن أن يكون بنحو الاطلاق إذ من المحتمل كون هذه الأمور على تسليم كونها معتبرة من قيود الصلاة كما أنه من المحتمل كونها من قيود الذكر فيها فإذا اطلاق الأدلة الدالة على لزوم القيام للقادر عليه بحاله نعم يمكن كون القيام مشروطا بالأمور المذكورة في حال التمكن منها ويبقى القيام مجردا عنها في حال عدم التمكن منها ومن هنا يظهر ان من قدر على القيام بأي نحو لا ينتقل إلى الجلوس ولو لم يقدر معه على الاستقلال والاستقرار وأمثالهما في حكم الدوران بين بعضها وبين القيام فان قلت لو كان الاستقلال ونظائره قيودا للصلاة في عرض القيام فلابد لترجيح القيام عليه من اثبات الأهمية وليس في البين ما يدل على أهمية القيام بنظر الشارع بل لعل الامر بالعكس كما يساعده الاعتبار .
قلت الظاهر أنه ليس هنا مورد التزاحم والترجيح فان المفروض ان حفظ الاستقرار مثلا لا يمكن الا مع الجلوس وهو مرتب على العجز عن القيام بنحو الاطلاق كما هو المفروض فمع القدرة على القيام ليس له الصلاة جالسا حتى يحفظ فيها الاستقرار ومن هنا يظهران الأمور المذكورة سواء جعلناها قيودا للقيام عند التمكن أم جعلناها قيودا للصلاة أو الذكر فيها متى دار الامر بينها وبين القيام يجب على القادر على القيام حفظ القيام بأي نحو كان متمكنا وتسقط الأمور المذكورة .
نعم تظهر الثمرة بين الاعتبارات المذكورة في أن المتمكن من الأمور المذكورة لو تركها ساهيا فلو جعلناها شروطا في القيام فالقيام الذي يكون ركنا في الصلاة و شرطا لتحقق الركن كالقيام في حال التكبرة والقيام المتصل بالركوع كأنه لم يوجد وان جعلناها شروطا للذكر فمن تركها سهوا في حال الذكر الركني كتكبيرة الاحرام

149

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست