responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 147


ليس من شرطها القيام واما لزوم الاعتماد عليهما فلا دليل عليه وان نسب إلى المشهور كما حكى عن البحار ومما ذكرنا يظهر الوجه في اشتراط عدم التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن المتعارف هذا ولكن لا يخفى ان مقتضى الانصراف فيما ذكر عدم صحة اخذ الاطلاق من القيام ولا يدل على اعتبار ما ذكر قيدا فان هذه الدلالة مبنية على كون الانصراف بمرتبة صار بمنزلة القيد اللفظي وليس كك فيما نحن فيه كما لا يخفى غاية ما في الباب ان الغلبة وكون المتعارف من افراد القيام كونها على وجه خاص بحيث يكون غيره من النوادر الملحقة بالمعدوم أوجبت عدم تمامية مقدمات الاطلاق فإنه لو كان المراد هو المقيد لم يجب عليه ذكر القيد لاستغنائه عن ذلك بعدم وجود غير المقيد في الخارج الا نادرا فلا يكون عدم ذكر القيد مع دخله في المطلوب نقصا للغرض .
في اعتبار الاستقرار الثالث الاستقرار في مقابل الجري والاضطراب اما اعتبار الوقوف في مقابل الجري فيدل عليه مضافا إلى الاجماع المحكى عن الايضاح وشرح المفاتيح وشرع الشرائع رواية السكوني عن الرجل يريدان يتقدم قال عليه السلام يكف عن القراءة حال مشيه ونحوها الرواية الواردة في الإقامة وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة وفى الأخير نظر فان الاستدلال به مبنى على ظهور الرواية في اشتراط التمكن في الإقامة لكن المفروض العلم بعدم اشتراطه فيها بل هو من شرائط كمالها فتسقط الرواية عن الدلالة واما الأول فلا بأس به بعد انجبار ضعفه بالعمل مضافا إلى امكان دعوى صحة سلب مفهوم القيام عن المشي عرفا واما اعتبار السكون في مقابل الاضطراب فاستدل عليه برواية هارون ابن حمزة الغنوي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال عليه السلام ان كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم والخدشة في دلالتها بان المراد بالتحرك ما تكفأ معه السفينة أي تنقلب بقرينة المقابلة غير مسموعة لان الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام تكفأ هو التحرك إذ من الواضح عدم انقلاب السفينة بقيام واحد فيها

147

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست