responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 120


ليس عليه ان يعيد الاذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان وخبره الاخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال عليه السلام ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بآذانهم وإقامتهم وان كان تفرق الصف اذن وأقام وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال عليه السلام لهما ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يوذن ولا يقيم وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل ان يتفرقوا أجزأك اذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلوتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير اذان وان وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فاذن وأقم لنفسك وبإزاء هذه الأخبار موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل أدرك الامام حين سلم قال عليه السلام عليه ان يؤذن ويقيم ويفتح الصلاة وخبر معوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة إلى أن قال ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه اذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة .
والكلام في المقام تارة في التعارض بين الأخبار السابقة وهذين الخبرين وأخرى في التعارض الواقع بين مدلول الأخبار السابقة حيث إن سقوط الأذان والإقامة في بعضها معلق على عدم حصول التفرق وفى آخر على بقاء بعض من الجماعة الأولى وان حصل التفرق بذهاب البعض الاخر .
اما المقام الأول فنقول ذهب بعض إلى حمل الخبرين الأخيرين على صورة التفرق وهو في غاية البعد خصوصا بملاحظة فرض السائل في موثقة عمار ادراك الامام حين سلم والخبر الثاني وان كان المفروض فيه ادراك الامام وقد سلم لكن من الواضح ان المصداق الواضح لهذا العنوان هو حال عدم التفرق كما لا يخفى وذهب بعض الأعاظم إلى حمل الاخبار الأول على الكراهة بمعنى المرجوحية بالإضافة حتى لا تنافى العبادية والخبرين الأخيرين على أصل المشروعية والاستحباب وفيه نظر أيضا فان المبادرة إلى الصلاة من دون اذان وإقامة

120

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست