responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 114


التكلم وغير ذلك وفيه ان وجوب هذه الأشياء شرطا لا ينافي استحباب أصل المشروط كما هو ظاهر ومنها المستفيضة الدالة على قطع الصلاة لتدارك الإقامة إذ لولا وجوبها لما صح تجويز قطع الصلاة المحرم في حد نفسه لأجل تداركه وفيه انه بعد تسلم ان قطع العمل محرم في حد ذاته نستكشف من الاخبار المرخصة لذلك ان المقتضى للتحريم مخصوص بغير هذا المورد لئلا ينافي القاعدة العقلية الحاكمة بعدم جواز الاقدام على المحرم لتدارك المستحب هذا أيضا حال الاخبار في الإقامة وقد عرفت ان المقام يكفي له الشك في الوجوب مطلقا سواء احتمل كونهما واجبين نفسيين أم غيريين على المختار هذا ولكن الانصاف ان ملاحظة مجموع الاخبار تدل على كون الإقامة من المسلمات بحيث لا يتطرق إليها الترخيص ومحل الكلام فيها سؤالا وجوابا هو الاذان فقط .
ويمكن استكشاف استحبابها من الأخبار الدالة على أن من صلى باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد تقريب الاستدلال ان الصلاة المفروضة في تلك الأخبار ظاهرة في المستجمعة لجميع شرائط الصحة من قبيل الطهارة والاستقبال وغيرهما والإقامة موجبة لاقتداء الملك ولولاها لم يكن المصلى مقتديا للملك ولو كانت الإقامة شرطا لصحة الصلاة فبعدمها تكون باطله خارجة عما فرض في القضية فانا فرضنا ان الصلاة في تلك الأخبار التي جعلت الإقامة موجبة لاقتداء الملك مع قطع النظر عن الإقامة تامة من حيث الشرائط والاجزاء وتلك الصلاة المفروضة لو اتى بها مع الإقامة فلها هذه المزية ويدل على ذلك بعض الأخبار الواردة بهذا المضمون حيث يقول عليه السلام في مقام الترغيب في عدم ترك الاذان مع الإقامة اغتنم الصفين فان المتفاهم من هذه العبارة ان الاتيان بمثل الصلاة التي يقتدى صفان من الملائكة خلف المصلى غنيمة ولو كان ترك الإقامة موجبا للبطلان لا يصح ان يقال فات عنه غنيمة .
في موارد سقوط الاذان الفصل الثاني يسقط الاذان وحده في موارد منها عصر يوم الجمعة ولم نظفر له على دليل وفى ( ك ) ناقلا عن الشيخ ره انه استدل على ذلك بما روى في الصحيح عن رهط منهم

114

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست