responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 100


بحمل الأولى على ما قبل النسج والثانية على ما بعده والثاني لا يلائمه تقييد السائل بعدم الضرورة والتقية ويبعد الأول عطف الملبوس في الأخبار السابقة على المأكول واشتراكهما بمقتضى الرواية المشتملة على ذكر علة المنع في العلة فيتعين الأخير .
ويمكن ان يقال ان القطن والكتان ليسا مما يطلق عليه الملبوس بقول مطلق فان الظاهر من الملبوس في الاخبار المتضمنة لمنع السجود عليه هو ما أعد للبس كما أن المأكول أيضا كك ومجرد قابلية الشئ لان يكون ملبوسا لا يوجب صدق عنوان الملبوس عليه فعلى هذا يكون كل من القطن والكتان على قسمين قسم يكون معدا لللبس كالمنسوج بنحو خاص وقسم آخر يكون معدا للافتراش كالمنسوج بكيفية أخرى إذا عرفت ذلك فنقول ان الأخبار المجوزة للسجود على مطلق القطن والكتان تخصصها الأخبار المانعة عن السجود على الملبوس فان اخراج الملبوس من خصوص القطن والكتان عن تحت أدلة المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر وهو الملبوس من غيرهما في جنس النباتات بل لعله لم يكن موجودا في زمن صدور الأدلة فلابد من حفظ الملبوس من جنسهما تحت أدلة المنع وتقيد مورد أدلة الجواز بغير ما يكون معدا لللبس كالفراش ونحوه مما تعارف اتخاذه منهما و ح لو قلنا بان العام المخصص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاص يخصص بأدلة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود على القطن والكتان ويقيد موردها بما يكون ملبوسا وان أبيت عن ذلك وقلت بان حال العام مع عام آخر قبل ملاحظة خروج فرد من أحدهما وبعدها سواء قلنا بتخصيص الأخبار المانعة عن السجود عليهما بمفهوم الحصر المستفاد من استثناء الملبوس في غير واحد من الاخبار .
لا يقال ان مفهوم الحصر عام يعارض العموم الدال على المنع عن السجود على القطن والكتان وان كان غير ملبوس لأنا نقول نقول العموم المذكور يعارض معنى الحصر المستفاد من كلمة الا ولا ريب في أن ظهورها أقوى من العموم الدال على المنع وان أبيت عن ذلك أيضا فلا أقل من عدم حجية دليل المنع من السجود على القطن والكتان بالنسبة إلى غير الملبوس منهما لتعارضه مع العموم المستفاد من الحصر في خصوص غير

100

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست