responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 655


عن الصادق عليه السلام قال من الامر المذخور اتمام الصلاة في أربعة مواطن مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام وعبر في جل الروايات بحرم الحسين وفى بعض الروايات بعند قبر الحسين عليه السلام اما الحائر الشريف فالمحكي عن السرائر انه ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه لان ذلك هو الحائر حقيقة لان الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء قد ذكر ذلك المفيد في الارشاد في مقتل الحسين عليه السلام لما ذكر من قتل معه من أهله فقال الحائر محيط بهم الا العباس عليه السلام فإنه قتل على المسناة .
أقول ويمكن ان يكون لفظة الحور التي يستعملها العرب في زماننا مرادفة للفظة الحائر التي كانت مستعملة في ذلك الزمان وهو المكان الذي يجتمع فيه الماء عند طغيان الشط ويسقر فيه حتى ييبس في الصيف وكيف كان فالمتيقن من لفظ الحرم والحائر وعند القبر الشريف أطراف الضريح المقدس والله العالم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
في صلاة الجمعة المقصد الثامن في صلاة الجمعة وفيه فصول :
الأول في بيان حكمها في حال الغيبة فنقول هي فريضة أوجبها الله تعالى على العباد سوى من استثنى منهم مثل العبد والمرأة والصغير والمجنون وبعض آخر ممن نطق به الاخبار ووجوبها كذلك ليس محل ريب وشبهة بل مما دل عليه صريح الكتاب والأخبار المستفيضة بل المتواترة وليس بن المسلمين خلاف في ذلك بل الاشكال في أن هذا الوجوب التعييني الذي لا يعذر فيه أحد الا من استثنى في الاخبار هل هو مطلق أي غير معلق على شئ أو مشروط بشئ والثمرة بينهما وان كانت معلومة لكن نذكرها ايضاحا وهي انه على الأول لو دل دليل على اشتراط صحتها بأمر يجب على المكلف تحصيله كالطهارة التي دل دليل على كونها شرطا للصلاة مثلا وعلى الثاني لا يجب تحصيله كالحضر الذي شرط في وجوب الصوم إذ لا يجب على المكلف جعل

655

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست