responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 578


المبحث الثالث في صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الميت فان الصلاة وغيرها من العبادات عن الميت من الأعمال المشروعة التي يرجع نفعها إلى الغير وكل ما كان كذلك تنفذ الإجارة فيه اما الكبرى فلعموم دليل الإجارة والوفاء بالعقود وتجارة عن تراض وغير ذلك مما يتمسك به على صحة اخذ المال بإزاء سائر الأفعال المباحة التي يرجع نفعها إلى الغير واما الصغرى فللأخبار الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء فحينئذ فالمسألة خالية عن الاشكال الشرعي والمناقشة في صحة الاستيجار بان اتيان الفعل بداعي استحقاق الأجرة ينافي القربة المعتبرة في العبادات ليست في محلها كما أن الجواب عن ذلك بان استحقاق الأجرة يكون داعيا لاتيان العمل بقصد القربة والدواعي الراجعة إلى نفس العامل لو كانت في طول القربة لا تنافى القربة ليس في محله أيضا .
توضيح ذلك أن القرب المعتبر في صحة الإجارة انما هو قرب المنوب عنه لا قرب العامل حتى يجئ اشكال المستشكل من منافاة اتيان الفعل بداعي اخذ الأجرة للقربة ويحتاج في تصحيح ذلك إلى القول بان الدواعي الموجودة في طول القربة لا تنافى القربة فكل من الاشكال والجواب أجنبي عن المقام .
نعم هنا اشكال عقلي لا يختص بالاستيجار بل يجرى في صورة التبرع أيضا وهو ان المعتبر في سقوط العبادات المتعلقة بذمة الغير ان يؤتى بها على نحو يكون مقربا للغير أعني المنوب عنه والموجب للقرب عقلا الفعل الاختياري بداعي الامتثال والقرب والمفروض ان المنوب عنه لم يصدر منه اختيار بالنسبة إلى الفعل المأتى به لا مباشرة ولا تسبيبا كالميت الذي لم يوص بشئ أو لم يدع ما لا فكيف يكون فعل الغير موجبا لحصول القرب له عند المولى ويمكن الجواب عن ذلك بمنع انحصار موجب القرب بالفعل الصادر من الذي يتقرب بذلك الفعل فان اتيان

578

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست