responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 280


إلى بعض الاجزاء الواجبة الاخر وحاصل المعنى على هذا والله العالم ان التشهد لما كان وجوبه غير ما دل عليه الكتاب بل هو داخل في فرض النبي صلى الله عليه وآله أوجب رفع اليد عن الحاقه بما مضى من صلوته في صورة الاضطرار واكتفى الشارع باتيانه قضاء فلا يجوز طرح الخبرين بواسطة التصريح بكون التشهد سنة مع أنه واجب بالاجماع والاخبار نعم لو ثبت اجماع محقق على أن الحدث الواقع بين الاجزاء الواجبة للصلاة مطلقا يوجب البطلان وجب طرح الخبرين وينحصر توجيه عدم البطلان بوقوع الحدث بعد التشهد وقبل التسليم بما قدمناه .
في بيان صورة السلام بقى الكلام في تعيين صيغة التسليم واعلم أنهم اختلفوا في ذلك فذهب جماعة إلى أن صورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله و بركاته والأكثر كما في المدارك إلى تعيين الثاني وحكى عن ظاهر كلام الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع تعيين الأول وتوضيح المقام ان القائل بتعين الثاني لو أراد ان تحليل الصلاة منحصر فيه فيرده الأخبار المستفيضة الدالة على أن قول السلام علينا الخ تحليل للصلاة كما أن القائل بتعين الأول لو أراد حصر المحلل فيه يرده اجماع العلماء بل المسلمين على الخروج بالصيغة الثانية نعم ما يمكن ان يقال في المقام هو ان تحليل الصلاة يحصل بإحدى الصيغتين اما الأولى فبالأخبار المستفيضة واما الثانية فبالاجماع وخصوص بعض الاخبار لكن إذا قدمت الأولى تجب الثانية أيضا وان حصل التحليل بالأولى ولا منافاة بينهما إذ يمكن حصول التحليل بمعنى عدم حرمة المنافيات و بقاء جزء آخر للمركب غاية الامر عدم بطلان العمل بوجود المنافاة بنيه وبين خصوص هذا الجزء الأخير .
لكن يرد هذا ان كثيرا من الأخبار الواردة في السلام الأول يدل على أنه موجب لانقطاع الصلاة وانه انصراف منها وهذا ينافي بقاء جزء آخر واجب بعده إذ لازمه عدم الانصراف وكون المصلى بعد في الأثناء .

280

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست