responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 210


أجزأه ان يكبر ويسبح ظاهر في تكبيرة الاحرام ولا أقل من الاحتمال فلا يبقى ما يدل الدليل وجوبه بعنوان البدلية للفاتحة غير التسبيح ولكن الأحوط إضافة التحميد و التهليل والتكبير إليه للامر بهذه الثلاثة في النبوي .
ثم انه لو قلنا بوجوب المساواة فهل يكفي اتيان الذكر بمقدار الفاتحة أو يجب ان يكون مساويا لمجموع القراءة من الفاتحة والسورة الظاهر الأول لاختصاص أدلة التعويض بجاهل الفاتحة بحيث يظهر منها ان العوض عوض الفاتحة والسورة لا عوض لها ولهذا لو علم بالفاتحة وحدها يكتفى بها من دون تعويض للسورة ولكن يشكل بما مر منا في معنى الصحيحة من أن البدل جعل للقراءة الواجبة وعلى هذا لا فرق بين الفاتحة والسورة ولكن الامر سهل بعد عدم الدليل على لزوم المساواة والله تعالى هو العالم :
ومن لا يقدر الا على الملحون اعرابا أو مادة لو تمكن من الايتمام يجب عليه لما قلنا من أنه لا أصل ولا ينتقل إلى البدل مع التمكن من الأصل واما لو لم يتمكن عنه فهل يجب عليه قراءة الملحون أو الانتقال إلى قرآن غيره ان أحسنه أو إلى الأذكار وجهان من أن الملحون هو الميسور مما وجب عليه ابتداء ومن أن مقتضى الأدلة المتقدمة لزوم انتقال من لم يحسن الفاتحة إلى البدل وهذا العنوان أعم من عدم العلم بها أصلا أو العلم بها غلطا ولكن الذي سهل الخطب وجود الأخبار الخاصة بكفاية الملحون في حق العاجز ولو مع التمكن من الايتمام مضافا إلى ظهور الاتفاق المدعى في كلام بعض .
في حكم الأخرس المسألة الخامسة الأخرس على ثلاثة اقسام :
أحدها من سمع ألفاظ القراءة وأتقنها بل تكلم بها مدة ثم عرض له هذه الحالة .
الثاني من لا يعمل ذلك ولكنه يعلم بان في الوجود كلاما وقراءة .
الثالث من لا يعلم ذلك أيضا إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة في القسم الأول مضافا إلى تحريك لسانه تطبيق حركات اللسان على حروف القراءة جزء فجزء

210

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست