( * 1 ) تفسير علي بن إبراهيم سورة الفجر . ( * 2 ) في المغني لابن قدامة ج 2 ص 157 اختار أبو عبد الله أن يفصل ركعة الوتر عما قبلها ، وقال الوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي ويعجبني أن يسلم في الركعتين ، وممن يفصل بين الركعتين والركعة ابن عمر ، وهو مذهب معاذ القاري ، ومالك والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة لا يفصل بسلام وقال الأوزاعي إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن وفي طرح التتريب لزين الدين العراقي ج 3 ص 78 منع أبو حنيفة من الوتر بركعة واحدة ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد ، والجمهور جواز الوتر بركعة فردة ، وقال الثوري أعجب إلى الثلاث ، وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر .