( * 1 ) وفي المغني لابن قدامة ج 2 ص 156 لا يقنت في غير الصبح من الفرائض وقال أبو الخطاب يقنت في الفجر والمغرب لأنهما صلاة جهر في طرفي النهار وقيل يقنت في صلاة الجهر كلها وقال في ص 152 نص أحمد على أن القنوت بعد الركوع وهو المروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن قلابة وأبي المتوكل وأيوب السجستاني وبه قال : الشافعي ولم ير أحمد البأس في القنوت قبل الركوع . ( * 2 ) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 1 من أبواب القنوت من الوسائل .