وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره اتمامها ( 1 ) وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال .
( * 1 ) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل .