" الأول " : الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما ( 1 ) وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت ." الثاني " : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة ( 2 ) وأراد اتيانها