وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته ( 1 ) وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته ( 2 ) وقضى البقية بعد ذلك .