( * 1 ) ففي الأم للشافعي ج 1 ص 127 إذا طلع الفجر صلى ركعتين . وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 277 المالكية : النوافل التابعة للفرائض رواتب وغير رواتب : أما الرواتب فصلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومحلها قبل صلاة الصبح . وفي المغني ج 2 ص 125 السنن الرواتب مع الفرائض . . ركعتان قبل الفجر ، يعني صلاة الصبح . وفي بدايع الصنايع للكاساني الحنفي ج 1 ص 284 وقت سنن المكتوبات وقت المكتوبات لأنها تابعة لها وهي ركعتان قبل الفجر . .