( مسألة 2 ) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر ( 1 ) في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من اتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
( * 1 ) راجع ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) الفرقان : 25 : 62 .