( مسألة 6 ) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ، ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ( 1 ) ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر . وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا ( 2 ) .