( مسألة 17 ) إذا نذر النافلة لا مانع من اتيانها في وقت الفريضة ( 1 ) ولو على القول بالمنع . هذا إذا أطلق نذره . وأما إذا قيده بوقت الفريضة فاشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة ، لأن المانع إنما هو وصف النفل ، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ، ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا ، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ، ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام .