( مسألة 1 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ( 1 ) والعصر سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت اجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لبنية الأداء والقضاء في النافلتين .