responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 323


( مسألة 8 ) قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ( 1 ) وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا اجزاء من الطرفين ( 2 ) وذكروا أن العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا اجزاء من الطرفين ( 3 ) لكن قد عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال . نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل ( 4 ) } بين الصلاتين لا مشروعية للنافلة والتطوع - بمقتضى الروايتين - كما أن في موارد ثبوت النافلة ومشروعيتها لا يتحقق الجمع بين الصلاتين كما في غير السفر والإفاضة من عرفات . وأما أن في موارد كراهة الجمع بين الصلاتين واستحباب التنفل بينهما يحصل التفرقة بالنافلة بينهما وبها ترتفع الكراهة فهو أمر آخر لا دلالة للروايتين عليه .
( 1 ) على ما تقدم فيه الكلام مفصلا .
( 2 ) الأول بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق بأن يقدم العشاء على ذهابه ، والثاني بعد ثلث الليل إلى نصف الليل .
( 3 ) " أحدهما " : قبل بلوغ الظل مثل الشاخص - بأن يصلي العصر بعد صلاة الظهر وقبل أن يبلغ الظل مثل الشاخص " وثانيهما " : بعد تجاوز الظل عن المثلين إلى الغروب .
( 4 ) لا احتياط في الصبر إلى المثل أبدا ، لأن الأفضل الاتيان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر ونافلة العصر من دون انتظار وإن كان قبل المثل أو الذراعين ، لما تقدم من الأخبار المعتبرة الآمرة بالتخفيف في النافلة ما استطعت ، والاستعجال إلى الاتيان بالفريضة ، لأنه من التعجيل إلى الخير وإن أول الوقت أفضل فإن مقتضى تلك الروايات أن الأفضل أن يؤتى

323

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست