هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ( 1 ) ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله - أي ما بعد نصف الليل - . والأقوى : العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك - أي يمتد وقته إلى الفجر - وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا .
( * 1 ) راجع ب 62 و 63 من أبواب المواقيت من الوسائل .