responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


فيهما ليس إلا وجوب تقديم العشاء على المغرب فيما إذا لم يسع المقدار الباقي من الليل لأدائهما ، وليس إلغاء الترتيب إلا لاختصاص الوقت بالعشاء ، وهذا يستلزم كون ما قبله وقتا للمغرب بالاجماع المركب .
وفيه : منع الدليل على كون إلغاء الترتيب إنما هو لكون الباقي مختصا بالعشاء ، لم لا يجوز أن يكون هذا الوقت خارجا عن وقت الصلاتين ؟ ! لكن يجب أو يستحب تقديم قضاء العشاء على قضاء المغرب إذا لم يتمكن من قضاء كلتيهما في ليلة الفوت ، مع أن الاجماع المركب المدعى ممنوع وبدونه لا يتم الاستدلال ، فلعل وقت العشاء فقط باق للمضطر إلى طلوع الفجر .
قال في الحدائق [1] : إنه قد نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال :
لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة [2] .
هذا كله مع اختصاص الخبرين بالنوم والنسيان ، فلا يعمان تمام المدعى .
وقد يجاب عنهما : بموافقتهما لمذهب العامة ، فلتحملا على التقية .
وفيه : أن الترجيح بموافقة العامة فيما إذا كان تعارض الخبرين على غير وجه الاطلاق والتقييد ، وإلا فالمقيد الموافق للعامة لا يطرح في مقابل المطلق المخالف له ، لأن أخبار علاج التعارض لا تشمل هذا القسم منه ، كما لا يخفى على من راجعها . إلا أن يقال : إن النوم قد يكون في أول الوقت متعمدا مع ظنه بأنه لا يستيقظ قبل الانتصاف ، وهذا ليس داخلا في



[1] الحدائق 6 : 193 و 194 .
[2] الخلاف 1 : 271 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 13 .

89

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست