responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 606


وللإمام مطلقا ، كما عن الإسكافي . وفي أوليي الظهرين ، كما عن الحلي [1] .
ووجوبه فيهما ، كما عن الحلبي . ووجوب الجهر بها مطلقا ، كما عن ابن البراج [2] < فهرس الموضوعات > جواز العدول عن سورة إلى غيرها < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز [ العدول ] عن سورة إلى غيرها ) سواء أرادها أولا ، أو بدا له عن الأولى ( ما لم يتجاوز النصف ) بلا خلاف ظاهرا ( إلا في التوحيد ) ; لمصححة الحلبي : ( من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع إلى سورة غيرها فلا بأس < فهرس الموضوعات > حرمة العدول عن التوحيد والجحد < / فهرس الموضوعات > إلا ( قل هو الله أحد ) فلا يرجع عنها إلى غيرها ) [3] ، ونحوها رواية [4] .
( و ) عموم الرواية وإن دل ، على جواز العدول عن ( الجحد ) كما هو المحكي عن ظاهر الصدوق ، حيت اقتصر على التوحيد [5] ، وكذا ظاهر الانتصار ; حيت جعل حظر الرجوع عن التوحيد من منفردات الإمامية ، ونسبه في ( الجحد ) إلى الرواية [6] ، إلا أن المشهور إلحاقه بالتوحيد ; لما رواه الحميري في قرب الإسناد بطريق يقوى اعتباره ، عن علي بن جعفر إنه سأل أخاه عليه السلام : ( عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفه ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قل



[1] تقدم آنفا .
[2] تقدم آنفا .
[3] الوسائل 4 : 775 ، الباب 35 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[4] كذا في النسخة ، ولم يذكر المؤلف قدس سره الرواية ، ولعلها رواية عبيد بن زرارة ، التي سيثير إليها في آخر الصفحة الآتية .
[5] حكاه عنه ، الشهيد في الذكرى : 195 .
[6] الإنتصار : 44 .

606

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست