responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 586


الصلاة : تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ) [1] .
< فهرس الموضوعات > هل تجب الإشارة بالإصبع ؟
< / فهرس الموضوعات > وظاهرها : اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحريك ، كما صرح به الثانيان في الروض [2] وجامع المقاصد [3] وهو ظاهر الذكرى [4] ، وهو حسن ، على تقدير الاغماض عن السكوني ، كما لا يبعد ، وعن احتمال إرادة الإشارة مع تعذر تحريك اللسان كما في كشف اللثام [5] .
ويؤيده : أن الغالب أن تفهيم هذا النوع الأخرس ، بل مطلقه المطالب للغير إنما هو بتحريك اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع حركة اليد ، فهما فيه بمنزلة التكلم في غيره ; حيث إن الصوت الخارج منه لا يتميز منه الحروف المقصودة بالنطق المضمرة في النفس ، فكأنه يستعين بيده فاعتبر الشارع في الأذكار اللفظية ما جعله الأخرس في حق نفسه تكلما وعود به نفسه ، ولا يقدح عدم تعود نادر ; لأن الحكمة الغالبة يوجب اطراد الحكم بضميمة حكمة الاطراد .
لكن الظاهر : أن تعارف ذلك إنما هو في الأخرس الذي يبرز المقاصد بلسانه ويده ، لا من يحرك لسانه بالقراءة ; بحيث يكون حركته تلاوة للألفاظ التي يتصورها ، والحاصل أنه يصوت بالألفاظ من غير تمييز بينها ، نعم هذا يمشي في القسم الثالث .
< فهرس الموضوعات > 2 - القسم الثاني من الأخرس < / فهرس الموضوعات > وأما من لم يعرف ألفاظ القراءة ، ولا يمكنه سماعها ومعرفتها : فإذا



[1] الوسائل 4 : 802 ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول .
[2] روض الجنان : 263 .
[3] جامع المقاصد 2 : 254 .
[4] الذكرى : 188 .
[5] كشف اللثام 1 : 219 .

586

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست