نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 586
الصلاة : تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ) [1] . < فهرس الموضوعات > هل تجب الإشارة بالإصبع ؟ < / فهرس الموضوعات > وظاهرها : اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحريك ، كما صرح به الثانيان في الروض [2] وجامع المقاصد [3] وهو ظاهر الذكرى [4] ، وهو حسن ، على تقدير الاغماض عن السكوني ، كما لا يبعد ، وعن احتمال إرادة الإشارة مع تعذر تحريك اللسان كما في كشف اللثام [5] . ويؤيده : أن الغالب أن تفهيم هذا النوع الأخرس ، بل مطلقه المطالب للغير إنما هو بتحريك اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع حركة اليد ، فهما فيه بمنزلة التكلم في غيره ; حيث إن الصوت الخارج منه لا يتميز منه الحروف المقصودة بالنطق المضمرة في النفس ، فكأنه يستعين بيده فاعتبر الشارع في الأذكار اللفظية ما جعله الأخرس في حق نفسه تكلما وعود به نفسه ، ولا يقدح عدم تعود نادر ; لأن الحكمة الغالبة يوجب اطراد الحكم بضميمة حكمة الاطراد . لكن الظاهر : أن تعارف ذلك إنما هو في الأخرس الذي يبرز المقاصد بلسانه ويده ، لا من يحرك لسانه بالقراءة ; بحيث يكون حركته تلاوة للألفاظ التي يتصورها ، والحاصل أنه يصوت بالألفاظ من غير تمييز بينها ، نعم هذا يمشي في القسم الثالث . < فهرس الموضوعات > 2 - القسم الثاني من الأخرس < / فهرس الموضوعات > وأما من لم يعرف ألفاظ القراءة ، ولا يمكنه سماعها ومعرفتها : فإذا
[1] الوسائل 4 : 802 ، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول . [2] روض الجنان : 263 . [3] جامع المقاصد 2 : 254 . [4] الذكرى : 188 . [5] كشف اللثام 1 : 219 .
586
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 586