responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470


ولو احتمالا ، وإلا لم يحصل بذل الجهد .
نعم ، لو حصل له اليأس من الظن الأقوى المخالف لهذا الظن ، فالظاهر جواز الاتكال وعدم وجوب الفحص وإن علم أو احتمل تقوي هذا الظن الذي حصله ; لأنه لا بد أن يصلي على هذه الجهة على كل تقدير .
ولا يسمى ذلك بذل الجهد في تحصيل الأحرى ; لأن المفروض أنه حصل الأحرى الذي هو مكلف [ به ] ، غاية الأمر احتمال زيادة قوة في هذا الظن ، ومحل بذل الجهد في تحصيل الأحرى الذي هو الطرف الراجح .
نعم ، يظهر من كلام بعضهم في مسألة تحديد الاجتهاد في القبلة :
وجوب تقوية الظن ، ولا دليل عليه ، نعم لو احتمل مساويا الظفر بظن مخالف أقوى وجب الفحص ، بخلاف ما لو احتمله موهونا .
< فهرس الموضوعات > التقليد في القبلة < / فهرس الموضوعات > ومما ذكر تبين عدم جواز التقليد لمن أمكنه الاجتهاد ، لأن الحاصل من الاجتهاد أقوى ، نعم لو كان إخبار الغير عنده أوثق من اجتهاده ; لقصور باعه وقلة اطلاعه على الأمارات ، فالظاهر تقديم التقليد .
وما ذكره الأصحاب من تقديم الاجتهاد ، مبني على الغالب ، وكذا الكلام في ترجيحهم قول المخبر عن حس - كالخبر عن الجدي والمشرق والمغرب - على الخبر عن اجتهاد والعدل والمسلم العدل على غيره ، والأعلم والأعدل على غيرهما ، ونحو ذلك .
< فهرس الموضوعات > اعتبار العدالة في المخبر وعدمه < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره في الروض حيث قال - بعد اعتبار العدالة - : ( فإن تعذر العدل ففي الرجوع إلى المستور ، بل إلى الفاسق مع ظن صدقه ، بل وإلى [ الكافر مع تعذر ] [1] المسلم ، وجهان : من استلزام الجهل



[1] من المصدر .

470

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست