نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 468
بالأجزاء أصالة كما عن الذخيرة [1] ، مع أن صحة هذا الابتناء محل كلام . < فهرس الموضوعات > وجوب الاستقبال في التكبير < / فهرس الموضوعات > ومما ذكر يظهر الوجه في وجوب الاستقبال في تكبيرة الاحرام كما صرح به في صحيحة حماد بن عثمان [2] ورواية يونس بن يعقوب [3] . < فهرس الموضوعات > العجز عن الاستقبال < / فهرس الموضوعات > ولو لم يمكنه الاستقبال ، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب وجهان : من إطلاق الفتوى والنص بأنه إذا لم يعرف القبلة فليصل حيث دارت السفينة ، ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ولذا عذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطأ تلك الجهة ، بل هي قبلة في الجملة كما يشهد به صحيحتا زرارة [4] ومعاوية بن عمار [5] . ويؤيده : أن الظاهر من حكمة إيجاب الصلاة إلى أربع جهات مع التحير إدراك هذه الجهة ، لا جهة القبلة الواقعية ; لعدم الظن بها بالعدم . < فهرس الموضوعات > استقبال صدر السفينة وعدمه مع العجز < / فهرس الموضوعات > وهل يجب مع العجز عن الاستقبال استقبال صدر السفينة ، قولان : يشهد للأول أخبار ضعاف [6] ، وللثاني : خلو النصوص المعتبرة الواردة في مقام البيان ، وهو الأقوى ، والأول أحوط [7] .
[1] لم نقف عليه . [2] الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 13 ولكن ليس فيه تصريح بوجوب الاستقبال في التكبير . [3] الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 6 . [4] الوسائل 3 : 228 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 2 . [5] نفس المصدر ، الحديث الأول . [6] راجع الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الأحاديث 2 و 7 و 15 وغيره . [7] تقدم نظير هذا البحث في الصفحات 153 - 161 فراجع .
468
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 468