responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


اللهم إلا أن يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة ، فتأمل .
ومنها : ما ذكره غير واحد من مشايخنا [1] وغيرهم [2] من الروايات الدالة على اختصاص آخر الوقت بالعصر [3] ، المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر ، بالاجماع المركب .
والجواب عن ذلك : أن قول الصدوق باشتراك آخر الوقت غير معلوم ، بل الظاهر منه قدس سره اختصاص آخر الوقت . قال في الفقيه - في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة - ما هذا لفظه : ( وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحداهما ، وإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ، ثم صل الأولى بعد ذلك على إثرها ) [4] .
وقال أيضا بعيد هذا : ( ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا ، بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي إحداهما بدأ بالعصر ) [5] .



[1] منهم صاحب الجواهر في الجواهر 7 : 83 ، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 1 : 12 .
[2] لم نقف عليه .
[3] انظر الوسائل 3 : 91 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 7 و 17 و 18 ، وغيرها .
[4] الفقيه 1 : ذيل الحديث 1029
[5] الفقيه 1 : ذيل الحديث 1029

41

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست