responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


وإذا فرض خروج ما اتفق عليه القراء من الأولين ، فلا بد من إثبات تواتره - أولا - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم إقامة الدليل على وجوب التأسي فيه ; بناء على منع قاعدة التأسي ، سيما في الخصوصيات العادية . وكلتا المقدمتين صعبة الاثبات .
ومما يوهن الأولى : ما عرفت من حكاية خلو المصاحف عن الاعراب والنقط ، فضلا عن المد ونحوه حتى اختلفوا فيه اختلافا فاحشا ، خطأ كل واحد منهم مخالفه ، بل قيل : إن كل واحد من القراء كان يمنع عن قراءة من تقدم عليه من السبعة ، وربما خطأهم الإمام عليه السلام الذي هو من أهل بيت الوحي ، كما في جزئية البسملة لغير الفاتحة من السور ، وتخطئتهم عليهم السلام ابن مسعود الذي هو عماد القراء في إخراج المعوذتين من القرآن [1] .
مضافا إلى أنهم يستندون غالبا في قواعدهم إلى مناسبات اعتبارية وقلما يتمسكون فيه بالأثر ، فلو كان القرآن بتلك الخصوصيات متواترة لاستندوا في الجميع إلى إسنادهم المتواتر كما يفعلون في قليل من المواضع .
ودعوى : أن ذكرهم للمناسبات إنما هو لبيان المناسبة في الكيفية المأثورة لا لتصحيحها بنفس تلك المناسبة ، كما هو دأب علماء النحو في ذكر المناسبات مع أن قواعدها توقيفية إجماعا ، غير مجدية بعدما علمنا أن مستندهم في التوقيف هو مجرد موافقة القراءة أحد المصاحف العثمانية ، ولو باحتمال رسمه له ( كملك ) و ( مالك ) مع صحة سندها .
قال [ ابن ] الجزري في كتابه - على ما حكي عنه - : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها



[1] انظر تفسير القمي 2 : 450 ، وتفسير نور الثقلين 5 : 717 .

361

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست